الأنظمة التجارية

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري

المحتويات


المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

النظام: نظام السجل التجاري.

اللائحة: اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري.

الوزارة: وزارة التجارة.

الوزير: وزير التجارة.

التاجر: شخص ذو صفة طبيعية أو اعتبارية ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري.

السجل التجاري: سجل يحتوي على بيانات التجار من خلال قاعدة بيانات إلكترونية مركزية.

المسجل: الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري.

المادة الثانية: المسجل واختصاصاته ومهماته

يتولى المسجل الاختصاصات والمهمات المحددة في النظام، بالإضافة إلى ما يلي:

  1. استقبال طلبات القيد والتحديث والتأكيد السنوي والشطب، والبت فيها.

  2. إصدار شهادات القيد والمستخرجات وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة.

  3. متابعة التزام التجار بأحكام النظام واللائحة.

  4. التنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة بما يخدم أهداف النظام.

المادة الثالثة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

  1. مع مراعاة ما ورد في المادة (السادسة) من النظام، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

    • أ. اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

    • ب. الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

    • ج. الشكل النظامي للتاجر.

    • د. مقدار رأس مال التاجر.

    • هـ. اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

    • و. عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

    • ز. أي بيانات أخرى تحددها الوزارة.

  2. على التاجر أن يقدم إلى المسجل خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيده في السجل التجاري بيانات الحساب البنكي، وأي تحديث يطرأ عليه.

المادة الرابعة: الأحكام المتعلقة بقيد النشاط في السجل التجاري

  1. على التاجر الحصول على ترخيص ممارسة النشاط المقيد في السجل التجاري للأنشطة التي تتطلب ترخيصًا، وذلك خلال (تسعين) يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري. وعلى الجهة المرخصة للنشاط أن تشعر المسجل فور إصدار الترخيص أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص لقيده في السجل التجاري.

  2. في حال مضي (تسعين) يومًا من تاريخ قيد النشاط في السجل التجاري دون إصدار الترخيص للأنشطة التي تتطلب ذلك، أو دون تقديم التاجر ما يثبت ممارسته نشاطًا لا يتطلب ترخيصًا، فعلى المسجل شطب قيد نشاط التاجر من السجل التجاري. وللمسجل تمديد هذه المدة من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب التاجر، وذلك حسب إجراءات ومدة إصدار الترخيص لدى الجهة المرخصة.

  3. على الجهات المختصة بإصدار الترخيص البلدي أن تشعر المسجل فور إصدار ترخيص بلدي لفرع جديد أو أي تحديث يطرأ على بيانات الترخيص البلدي لقيده في السجل التجاري.

المادة الخامسة: قيد المستثمر الأجنبي في السجل التجاري

على المستثمر الأجنبي عند طلب القيد في السجل التجاري إرفاق ما يفيد التسجيل لدى وزارة الاستثمار أو غيرها من الجهات المختصة، بالإضافة إلى الوثائق التي يحددها المسجل مع ترجمة عربية معتمدة لها.

المادة السادسة: قيد التاجر في السجل التجاري

يقيّد التاجر في السجل التجاري مرة واحدة وإن تعددت أنشطته وفروعه.

المادة السابعة: تصحيح الطلب أو استكماله

على طالب القيد تصحيح طلب القيد في السجل التجاري أو استكماله خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ إشعاره، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.

المادة الثامنة: طريقة تقديم الطلب

  1. تقدّم الطلبات إلى المسجل من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري وفق النموذج المعد لذلك.

  2. للمسجل -في حال تعذر تقديم الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للسجل التجاري- أن يتيح تقديمها من خلال أحد مقاره.

المادة التاسعة: تحديث المسجل بيانات القيد

  1. يحدث المسجل –من تلقاء نفسه- بيانات القيد في السجل التجاري في حال صدور قرار من أي جهة مختصة أو حكم نهائي، يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد.

  2. على المسجل إشعار التاجر خلال (خمسة) أيام من تاريخ تحديث البيانات وفقًا لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة العاشرة: تاريخ استحقاق التأكيد السنوي

  1. يقدم التاجر سنويًا إلى المسجل تأكيدًا لصحة البيانات المقيدة في السجل التجاري.

  2. يكون تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في تمام مضي سنة من تاريخ القيد في السجل التجاري.

  3. للتاجر تقديم التأكيد السنوي إلى المسجل قبل (ثلاثين) يومًا من تاريخ استحقاقه.

المادة الحادية عشرة: تعليق القيد في السجل التجاري

  1. يُعلق المسجل قيد التاجر في السجل التجاري والخدمات المرتبطة به إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه، باستثناء الخدمات الآتية:

    • أ. طباعة السجل التجاري باللغة العربية، واللغة الإنجليزية.

    • ب. طباعة مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري.

    • ج. رفع تعليق القيد في السجل التجاري.

    • د. شطب القيد من السجل التجاري.

ويشعر المسجل الجهات العامة الأخرى فور تعليق القيد في السجل التجاري.

  1. يترتب على تعليق القيد في السجل التجاري وفقًا لأحكام الفقرة (3) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تعليق الجهات العامة الأخرى تقديم خدماتها المرتبطة بالسجل التجاري والتراخيص الصادرة عنها للقيد المعلق.

المادة الثانية عشرة: إجراءات الشطب الاختياري

  1. إذا تقدم التاجر بطلب شطب القيد من السجل التجاري اختياريًا، فعلى المسجل البت فيه خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه.

  2. يكون شطب قيد الشركة أو فرع الشركة الأجنبية من السجل التجاري بعد الانتهاء من إجراءات التصفية المقررة بموجب نظام الشركات أو نظام الإفلاس.

  3. لا يعفى التاجر ذو الصفة الطبيعية إذا شطب قيده من السجل التجاري من أداء المقابل المالي وأي التزامات أخرى عليه إن وجدت.

المادة الثالثة عشرة: إجراءات الطلب باستمرار مزاولة نشاط التاجر المتوفى

  1. يجوز لأي من ورثة التاجر ذي الصفة الطبيعية المتوفى تقديم طلب الاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (ستين) يومًا من حدوث الوفاة. وفي حال تقديم الطلب خلال هذه المدة، فعلى مقدم الطلب الانتهاء من الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار خلال (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ الطلب. وللمسجل بناءً على حالات يقدرها تمديد هذه المدة.

  2. إذا لم يلتزم ورثة التاجر ذو الصفة الطبيعية المتوفى بإتمام الإجراءات النظامية المتعلقة بالاستمرار في مزاولة النشاط التجاري خلال (مائة وثمانين) يومًا، فعلى المسجل بعد تحققه من الوفاة إشعار الورثة بشطب قيد التاجر المتوفى خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ الإشعار. وإذا انقضت هذه المدة دون تمديدها أو إتمام الإجراءات المتعلقة بالاستمرار، فعلى المسجل شطب قيد التاجر المتوفى من السجل التجاري وإشعار الورثة بذلك.

المادة الرابعة عشرة: عرض البيانات المقيدة في السجل التجاري

على التاجر عرض البيانات الأساسية للقيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك من خلال رمز إلكتروني موحد (QR Code) يوفره المسجل، أو بأي وسيلة أخرى تحددها الوزارة.

المادة الخامسة عشرة: البيانات المقيدة في السجل التجاري

  1. يجوز لأي شخص الاطلاع على أي من البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري الآتية:

    • أ. الاسم التجاري.

    • ب. رقم القيد في السجل التجاري.

    • ج. اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.

    • د. الشكل النظامي للتاجر.

    • هـ. تاريخ القيد في السجل التجاري.

    • و. تاريخ استحقاق التأكيد السنوي.

    • ز. حالة قيد التاجر في السجل التجاري.

    • ح. مقدار رأس مال التاجر.

    • ط. رقم هاتف التاجر، وبريده وموقعه الإلكتروني.

    • ي. عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وفروعه.

    • ك. أنشطة التاجر.

  2. يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري يتضمن البيانات المتعلقة بأي من الآتي:

    • أ. الشركة والشركاء في الشركة.

    • ب. المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة بحسب الحال.

    • ج. التاجر ذو الصفة الطبيعية.

المادة السادسة عشرة: الاستثناء من القيد في السجل التجاري

  1. يستثنى من الالتزام بالقيد في السجل التجاري الآتي:

    • أ. من يزاول عملاً تجارياً موسمياً مؤقتاً مرخصاً له من الجهة المختصة.

    • ب. من يزاول عملاً تجارياً من الباعة المتجولين أو من السيارات والعربات المتجولة المرخصة لها من وزارة البلديات والإسكان.

    • ج. من يزاول عملاً تجارياً من الأسر المنتجة المسجلة لدى بنك التنمية الاجتماعية.

    • د. من يزاول عملاً تجارياً من المنشآت متناهية الصغر من خلال حاضنات الأعمال المرخصة لها من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

  2. على الجهات المرخصة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة إشعار المسجل فور إصدارها الترخيص.

  3. لا يخل استثناء التاجر الذي يزاول عملاً تجارياً وفق الفقرة (1) من هذه المادة من خضوعه للأحكام المترتبة على التجار بموجب الأنظمة ذات العلاقة.

المادة السابعة عشرة: ضبط المخالفات

على موظف الضبط عند ضبطه ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، أن يلتزم بأحكام النظام واللائحة والأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، وأن يلتزم بما يأتي:

  • أ. إبراز ما يدل على صفته الوظيفية وبيان الغرض من زيارته عند أداء مهماته.

  • ب. بذل العناية الواجبة عند أداء مهماته وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية.

  • ج. الإفصاح عن أي علاقة أو تعارض مصالح، إن وجد.

  • د. زيارة المحلات التجارية لأغراض الضبط في أوقات عملها اليومي.

  • هـ. الالتزام بالميثاق الأخلاقي والدليل الإجرائي للعمل الرقابي المعتمد من الوزارة.

  • و. ممارسة الصلاحيات المخولة له في النظام واللائحة وفقًا لمصفوفة الصلاحيات التي تصدر بقرار من الوزير.

المادة الثامنة عشرة: المقابل المالي

يُستوفى المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وفقًا للجدول المرفق بهذه اللائحة.

المادة التاسعة عشرة: جدول تصنيف المخالفات

  1. تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام بالنظر في المخالفات وإيقاع العقوبة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من النظام، ولها تخفيف أو تشديد الغرامة المنصوص عليها في جدول المخالفات الوارد في الفقرة (2) من هذه المادة وذلك وفق جسامة المخالفة وظروفها وملابساتها وآثارها وحجم المنشأة.

  2. تصنف المخالفات وفقًا للجدول الآتي:

المخالفةجسامة المخالفةالإنذار للمخالفة الأولىالغرامة المالية
عدم تقديم تأكيد البيانات السنويغير جسيمةينطبق(500) خمسمائة ريال على المؤسسة الفردية
(1000) ألف ريال على شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة
(1200) ألف ومائتا ريال على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
(1600) ألف وستمائة ريال على شركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية
عدم تحديث البياناتغير جسيمةينطبق(500) خمسمائة ريال
عدم عرض البيانات الأساسية من خلال الرمز الإلكتروني الموحد في مكان واضح داخل المنشأة وخارجهاغير جسيمةينطبق(1000) ألف ريال
عدم تقديم بيانات الحساب البنكيغير جسيمةينطبق(1000) ألف ريال
ممارسة النشاط التجاري دون القيد في السجل التجاريغير جسيمةينطبق(5,000) خمسة آلاف ريال
تقديم التاجر بيانات غير صحيحة في السجل التجاري تؤدي إلى التضليلجسيمةلا ينطبق(10,000) عشرة آلاف ريال

المادة العشرون: وسائل التبليغ

يُعد التبليغ الوارد في النظام واللائحة منتجًا لآثاره النظامية إذا تم بإحدى الوسائل الآتية:

  • أ. الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد في السجل التجاري.

  • ب. البريد الإلكتروني المقيد في السجل التجاري.

  • ج. أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.

  • د. الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني.

ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

المادة الحادية والعشرون: نفاذ اللائحة

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذ النظام.


مرفق (1): المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري

الخدمةتصنيف التاجرالمقابل المالي
القيد في السجل التجاريمؤسسة فردية(500) خمسمائة ريال
القيد في السجل التجاريشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة(1000) ألف ريال
القيد في السجل التجاريالشركة ذات المسؤولية المحدودة(1200) ألف ومائتا ريال
القيد في السجل التجاريشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية(1600) ألف وستمائة ريال
تأكيد البيانات السنويمؤسسة فردية(500) خمسمائة ريال
تأكيد البيانات السنويشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة(1000) ألف ريال
تأكيد البيانات السنويالشركة ذات المسؤولية المحدودة(1200) ألف ومائتا ريال
تأكيد البيانات السنويشركة المساهمة، وشركة المساهمة المبسطة، وفرع الشركة الأجنبية(1600) ألف وستمائة ريال
تحديث البيانات (لكل تحديث)جميع التجار(100) مائة ريال
مستخرج بيانات (لكل مستخرج)جميع التجار(100) مائة ريال
اضف منشاتكم
زر الذهاب إلى الأعلى