الأنظمة التجارية

نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية


صورة قرار مجلس الوزراء رقم 237 وتاريخ 14-3-1446هـ

الصادر بالموافقة على نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية بالصيغتين المرافقتين للقرار

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74900 وتاريخ 1445/10/16هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير التجارة رقم 4277 وتاريخ 2/9/1443هـ، في شأن مشروعي نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام السجل التجاري المشار إليه.

وبعد الاطلاع على مشروع نظام الأسماء التجارية المشار إليه.

وبعد الاطلاع على نظام السجل التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 21/2/1416هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الأسماء التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 12/8/1420هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز السعودي للأعمال الاقتصادية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (456) وتاريخ 11/8/1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (3992) وتاريخ 28/6/1443هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (1647) وتاريخ 9/5/1440هـ، ورقم (2114) وتاريخ 12/6/1445هـ، ورقم (3949) وتاريخ (غير مكتمل في الأصل)، ورقم (775) وتاريخ 2/3/1446هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-8/45) وتاريخ 15/6/1440هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (25/265) وتاريخ 13/10/1445هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2508) وتاريخ 13/3/1446هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام السجل التجاري، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على نظام الأسماء التجارية، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: يمنح المقيدون في السجل التجاري مهلة مدتها (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، لتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية. وتشطب جميع سجلاتهم الفرعية بانتهاء تلك المهلة وفق آلية تحددها وزارة التجارة.

رابعاً: لا تُخل أحكام النظام – المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار – بالأسماء التجارية المقيدة قبل نفاذه، وذلك وفقاً لما تحدده وزارة التجارة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

خامساً: يُحدد المقابل المالي – المذكور في المادة (السابعة والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار، وفي المادة (الحادية والعشرين) من النظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار – بالاتفاق مع وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وذلك إلى حين بدء اللجنة المركزية للرسوم والمقابلات المالية المشكلة بناءً على التوجيه الكريم المبلغ برقية الديوان الملكي رقم 83347 وتاريخ 12/12/1444هـ أعمالها.

سادساً: قيام وزارة التجارة بمراعاة ما قضى به الأمر السامي رقم (39929) وتاريخ 28/6/1443هـ، عند إعداد اللائحة التنفيذية للنظام المشار إليه في البند (ثانياً) من هذا القرار.

سابعاً: قيام المركز السعودي للأعمال الاقتصادية – بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الاستثمار والهيئة السعودية للملكية الفكرية – بالنظر في مدى مناسبة إنشاء منصة (ناقص في الأصل).


[نظام السجل التجاري – مقتطف من الصفحة 7]

4- التوعية والتثقيف بأحكام النظام.

5- إجراء أي تصحيح لازم للبيانات المقيدة في السجل التجاري وفقاً للمادة (التاسعة عشرة) من النظام.

6- طلب البيانات، المتعلقة بالتجار المقيدين في السجل التجاري، من الجهات ذات العلاقة؛ للاستفادة منها فيما يعزز تطوير قطاع الأعمال في المملكة.

7- أي اختصاصات أو مهمات أخرى تنص عليها اللائحة بما يحقق أهداف النظام.

الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

المادة الخامسة: الالتزام بالقيد

1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.

2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري

1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

  • أ. اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

  • ب. الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

  • ج. الشكل النظامي للتاجر.

  • د. مقدار رأس مال التاجر.

  • هـ. اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

  • و. عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

  • ز. أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

المادة السابعة: إجراءات تقديم الطلب

1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل.

2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

3- يجوز لطالب القيد، في حال رفض الطلب لوجود خطأ أو نقص، تصحيح الطلب أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة، وإلا ألغي الطلب، وله تقديم طلب جديد.


[نظام الأسماء التجارية – من الصفحات 11-14]

المادة الرابعة

2- يجوز أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ أو حروف أو أرقام أو من واحد أو أكثر منها بلغة غير العربية.

3- تحدد اللائحة الأحكام الخاصة بهذه المادة، بما في ذلك اللغة غير العربية للاسم التجاري، وطريقة عرض الاسم التجاري في السجل التجاري، وأحكام حجز وقيد اسم (السعودية) وأسماء (المدن والمناطق والأماكن العامة) و(الأسماء العائلية) أسماء تجارية.

المادة الخامسة: طلب حجز الاسم التجاري أو قيده

1- (غير مكتمل في الأصل).

2- يبت المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللائحة تمديد تلك المدة.

3- يشهر المسجل الاسم التجاري المقبول حجزه أو قيده في الوسيلة التي تحددها اللائحة، ويتحمل طالب الحجز أو القيد المقابل المالي للشهر إن وجد.

4- عند وجود أكثر من طلب لحجز أو قيد اسم تجاري، تكون الأولوية للأسبق في تقديم الطلب.

5- في حال رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسبباً، ويُبلغ به طالب الحجز أو القيد وفقاً لما تحدده اللائحة، ويحق له التظلم أمام الوزارة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغه برفضه.

المادة السادسة: حماية الاسم التجاري

1- يحظر على أي شخص آخر استعمال الاسم التجاري المحجوز أو المقيد للتاجر وفقاً لأحكام النظام؛ وذلك مع مراعاة الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

2- يحق للتاجر، المقيد اسمه التجاري في السجل التجاري، أن يطالب من استعمل اسمه التجاري بالتعويض عن الضرر الذي ترتب عليه، وذلك أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة: الأسماء المحظورة

1- يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.

2- يشابه اسمًا تجاريًا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.


فهرس مرافقات المعاملة المتعلقة بموضوع قرار مجلس الوزراء رقم (237) لسنة 1446هـ بشأن مشروع نظام السجل التجاري ونظام الأسماء التجارية

العددنوع المرافقجهة صدورهرقمهتاريخهعدد الصفحات أو الكميةترتيبه في المرافقاتالاسم والتوقيع
1ص / نظام الأسماء التجاريةهيئة الخبراءبدونبدون6-16(غير مذكور)نواف العذري
2ص / نظام السجل التجاريهيئة الخبراءبدونبدون713-714(غير مذكور)(غير مذكور)
3ص / مرسومالديوان الملكيم / 83144617-15(غير مذكور)(غير مذكور)
4ص / قرارمجلس الوزراء237144617-15(غير مذكور)(غير مذكور)
اضف منشاتكم
زر الذهاب إلى الأعلى