الأنظمة التجارية

نظام الوكالات التجارية


مرسوم ملكي رقم: 11 وتاريخ: 20/2/1382هـ

بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
نائب جلالة ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم (89) وتاريخ 13/2/1382هـ.
وبناء على ما عرضه علينا نائب رئيس مجلس الوزراء.

نرسم ما هو آت:
أولاً: نصادق على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة تنفيذ مرسومنا هذا.
والله ولي التوفيق.


قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 13/2/1382هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 831/11/1382 وتاريخ 11/1382هـ.
وبعد الاطلاع على مشروع نظام الوكالات التجارية من وزارة التجارة والصناعة.
وبناء على الاطلاع على مشروع نظام الوكالات التجارية.

يقرر ما يأتي:

  1. الموافقة على نظام الوكالات التجارية بالصيغة المرافقة لهذا.

  2. تنظيم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

وما ذكر حرر.

رئيس مجلس الوزراء


نظام الوكالات التجارية

المادة الأولى:

لا يجوز لغير السعوديين سواء بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية التي تقوم بأعمال الوكالات التجارية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعودياً، وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.

المادة الثانية:

الوكلاء التجاريون الذين يمارسون عملهم وقت صدور هذا النظام ولا ينطبق عليهم نص المادة الأولى يمنحون فترة لتصفية أعمالهم ونقلها إلى الوكلاء التجاريين السعوديين خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام. ويحدد وزير التجارة والصناعة هذه الفترة بالنسبة لكل وكيل على حدة مراعياً في ذلك سرعة التصفية وطبيعة عمله والقيد الزمني المشار إليه آنفاً.

المادة الثالثة:

لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري إلا من كان مقيداً في السجل المعد لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، ويصدر وزير التجارة والصناعة قراراً بإنشاء لهذا السجل، وتشتمل بيانات السجل المذكور على اسم التاجر أو الشركة، ونوع البضاعة الموكَل فيها، والشركة والمؤسسة الموكِلة، وتاريخ التوكيل، ومدته إن كانت الوكالة محددة بأجل. وتقدم طلبات القيد لهذا السجل مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة والصناعة، ولا يجوز رفض القيد إلا لغير السعودي أو لمن كان سعودياً ممنوعاً من مزاولة التجارة وغير أهل لممارستها، ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة والصناعة.

المادة الرابعة:

كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض. فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائماً أو لمدة معينة ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي.

المادة الخامسة:

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسمائة ريال للتاجر الفرد والشركة.
وتدفع الرسوم لمرة واحدة.

المادة السادسة (بصيغتها المعدلة):

  1. تشكل هيئة في وزارة التجارة والصناعة بقرار من وزيرها من ثلاثة أعضاء لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية ونظام المعايرة والمقاييس.

  2. يجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة والصناعة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغها للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بعد مضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة والصناعة عليها.

المادة السادسة (مكرر):

مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسري نظام الوكالات التجارية، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواءً كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

المادة الأولى (من الملحق):

مع عدم الإخلال بأية أنظمة أخرى يسرى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، وتعديلاته على كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواء كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع.

المادة الثانية (من الملحق):

بدون أي إخلال بالأنظمة والقرارات الخاصة بتأمين الصيانة وقطع الغيار يلتزم الوكيل والموزع بما يلي:

أ. أن يؤمن بصفة دائمة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكون عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة، وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى خلال مدة معقولة وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.

ب. تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وذلك بصفة مستمرة طوال مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق وذلك وفقاً للائحة التنفيذية.

المادة الثالثة (من الملحق):

يصدر وزير التجارة اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة الرابعة (من الملحق):

تعد وزارة التجارة نماذج للعقود يسترشد بها الوكلاء والموزعون وتتضمن كافة البيانات الأساسية للعقد مثل أطراف العقد وموضوعه ونطاقه الزمني والمكاني وكيفية تجديده وانتهائه والتزامات طرفي العقد قبل بعضهما البعض والتزاماتهما قبل المستهلك خاصة فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.

ثالثاً: يسري حكم المادة الثانية من البند ثانياً من هذا المرسوم على المستوردين ولو لم يكونوا وكلاء أو موزعين، وعلى كل من اتخذ من عملية البيع مباشرة أو بالواسطة حرفة له بقصد الربح، ويطبق على كل من يخالف هذه المادة العقوبات التي توقع على الوكلاء والموزعين.

والله الموفق

❓ 0 سؤال ✍️ 0 إجابة 👁 0 مشاهدة
💭

لا توجد أسئلة بعد — كن أول من يسأل!

__________________________________________________
المسوق السعودي
سجل الآن مجاناً
ظهور يومي
عملاء جدد
تسويق مستمر
🚀 أضف منشأتك الآن
زر الذهاب إلى الأعلى