اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار رقم (1897) وتاريخ 24/5/1401هـ
إن وزير التجارة
بعد الاطلاع على نظام اختصاصات وزارة التجارة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 6/4/1391هـ.
وعلى نظام الوكالات التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (11) وتاريخ 20/2/1382هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (5) وتاريخ 11/8/1391هـ، والمرسوم الملكي رقم (32) وتاريخ 8/7/1401هـ.
وبناء على مقتضيات المصلحة العامة.
وما له من صلاحيات.
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية على الوجه المرافق.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة المختصة لتنفيذه.
وزير التجارة
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى:
يقصد بالوكالات التجارية المتعلقة بتطبيق نظام الوكالات التجارية وتعديلاته كل من يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده للقيام بالأعمال التجارية سواءً كان وكيلاً أو موزعاً بأية صورة من صور الوكالة أو التوزيع وذلك مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها، ويشمل ذلك وكالات النقل البحري أو الجوي أو البري وأية وكالات يصدر بها قرار من وزير التجارة. ويجوز للوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في نطاق منطقة الوكالة على أن يظل الوكيل أو الموزع الأصلي هو المسؤول عن الالتزامات المقررة نظاماً في مواجهة المستهلك. وبالنسبة لوكالات الخدمات المقصودة في نظام العلاقة بين المقاول الأجنبي ووكيله السعودي فيطبق بشأنها كافة الأحكام المدونة بالنظام المذكور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) في 20/1/1398هـ.
المادة الثانية:
لا يجوز لغير السعوديين سواءً بصفة أشخاص طبيعيين أو معنويين أن يكونوا وكلاء تجاريين في المملكة العربية السعودية، على أن الشركات السعودية يجب أن يكون رأس مالها بالكامل سعودياً وأن يكون أعضاء مجالس إدارتها ومديروها ومن لهم حق التوقيع باسمها سعوديين.
المادة الثالثة:
يلتزم الوكيل والموزع بتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة اللازمة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة وفقاً لأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع المرافقة للائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية، وتكون هذه الأحكام جزءاً من اللائحة.
المادة الرابعة:
يلتزم الوكيل التجاري أو الموزَّع بأن يحمل أوراقه وعقوده والإعلانات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية اسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري.
المادة الخامسة:
يلتزم الوكيل التجاري والموزَّع بتمكين رجال ضبط المخالفات المختصين من مباشرة مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة إلى طلباتهم في نطاق أحكام هذه اللائحة.
الباب الثاني: أحكام القيد
المادة السادسة:
لا يجوز أن يقوم بعمل الوكيل التجاري أو الموزَّع إلا من كان مقيداً في السجل المُعدّ لهذا الغرض في وزارة التجارة، ويجب التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثة أشهر من بداية سريان الاتفاق، وتُقدم الطلبات مع المستندات المسوغة للقيد إلى وكيل وزارة التجارة أو إلى فروع وزارة التجارة. وعلى هذه الفروع بعد إيداع الطلبات بعثها مباشرةً إلى وكيل الوزارة لدراسة مدى صلاحية العقد والوثائق للتسجيل لدى الإدارة المختصة.
المادة السابعة:
لا يجوز قيد غير السعودي أو من كانت وثائق تسجيله غير متفقة مع نظام الوكالات ولائحته التنفيذية. ويجوز لمن رفض قيده أن يتظلم إلى وزير التجارة خلال شهر من تاريخ إبلاغه بأسباب الرفض وعندئذ يُصار إلى دراسة طلبه مرة أخرى في ضوء الأسباب التي يجب أن يبديها في تظلمه، ويعتبر قرار وزير التجارة نهائياً في هذا الصدد.
المادة الثامنة:
يتضمن نموذج طلب تسجيل الوكالة التجارية أو التوزيع البيانات التالية:
اسم الوكيل التجاري أو الموزع فرداً كان أو شركة.
رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يُعطي الطالب حق مزاولة الوكالة.
عنوان الوكيل أو الموزع.
اسم من له حق إدارة المحل أو التوقيع عنه.
أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد.
اسم الموكل وجنسيته.
عنوان المركز الرئيسي للموكل.
عنوان المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع المدرجة في العقد.
منطقة التوكيل أو التوزيع ومدته.
المادة التاسعة:
لا تقبل طلبات القيد في سجل الوكالات التجارية أو التوزيع ما لم تكن مؤيدة بما يلي:
عقد الوكالة التجارية أو التوزيع من نسختين إحداهما أصيلة مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول.
ترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية.
نسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع.
إقرار خطي من طالب التسجيل فرداً كان أم شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي، وأن من له حق التوقيع أو الإدارة عنه سعودي الجنسية أيضاً.
شهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك المستحق.
المادة العاشرة:
يُشترط في عقد الوكالة التجارية أو التوزيع ما يلي:
أ. أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة ببلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد.
ب. أن يتضمن إيضاحاً وافياً لحقوق والتزامات الطرفين قبل بعضهما البعض من جانب التزاماتهما قبل المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار.
المادة الحادية عشرة:
يجب أن يشتمل عقد الوكالة أو التوزيع على البيانات التالية:
صفة الطرفين وجنسية كل منهما.
موضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع.
مدة الوكالة وكيفية تحديدها.
كيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها.
ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
المادة الثانية عشرة:
بعد التحقق من استيفاء متطلبات التسجيل من الناحيتين الشكلية والموضوعية، تتم الموافقة على القيد من جانب وكيل الوزارة أو من ينوب عنه، ثم تُحال الأوراق لإجراء القيد في سجل الوكلاء التجاريين والموزعين بعد سداد رسم القيد المقررة. وهذا السجل مُرقم الصفحات بحسب تسلسلها، ولكل صفحة رقم، ورقم كل صفحة هو رقم القيد المدون فيها بحيث يأخذ عقد كل وكالة أو توزيع قيداً مستقلاً برقم مستقل عما سبقه حتى ولو تعددت القيود والأرقام لوكيل أو موزع واحد. وتشتمل بيانات السجل المذكور على الإيضاحات التفصيلية للوكالة التجارية أو التوزيع، ويُعطى الوكيل التجاري أو الموزع شهادة بكل قيد.
المادة الثالثة عشرة:
على الوكيل التجاري أو الموزع التقدم، خلال شهر من تاريخ إصدار شهادة القيد، إلى مكتب السجل التجاري المختص حسب منطقة الوكالة للتأشير بها في سجله التجاري، وإذا كانت الوكالة شاملة جميع أنحاء المملكة فيتم التأشير بها في السجل الرئيسي للوكيل التجاري أو الموزع.
المادة الرابعة عشرة:
عند حصول أي تعديل في البيانات السابقة تدوينه بصفحة سجل الوكالات أو التوزيع، فعلى صاحب الشأن أن يطلب خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل التأشير به بعد إيضاح أسبابه. ويتم التعديل في صفحة السجل بالتأشير على البند المعدل وإثبات التعديل الجديد أو بإثبات الإضافة فقط إذا كان الأمر مجرد إضافة، كما يتم التأشير في السجل التجاري بهذا التعديل أو الإضافة بعد تعديل بيانات شهادة القيد.
المادة الخامسة عشرة:
تكون رسوم القيد لكل عقد في سجل الوكالات طبقاً للمرسوم الملكي الكريم رقم (م/8) وتاريخ 20/3/1393هـ، خمسمائة ريال بالنسبة للتاجر سواءً كان فرداً أو شركة.
الباب الثالث: شطب القيد
المادة السادسة عشرة:
مع مراعاة الأحكام الواردة في نظام السجل التجاري والمتعلقة بالشطب، يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية:
ترك التاجر فرداً كان أم شركة للعمل التجاري.
انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو مدّد لفترته.
فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته.
ويتم الشطب بوضع خطين متقاطعين باللون الأحمر على كل بيانات صفحة سجل القيد مع إيضاح أسباب الشطب في الحقل المخصص لذلك.
المادة السابعة عشرة:
يتم شطب القيد إدارياً إذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن. ويُخطر صاحب الشأن بهذا القرار بخطاب مسجل.
المادة الثامنة عشرة:
يجوز لصاحب الشأن التظلم إلى وزير التجارة من القرار الصادر بالشطب الإداري خلال شهر من تاريخ إخطاره مع إيضاح المسببات، ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الصدد.
الباب الرابع: المخالفات والعقوبات
المادة التاسعة عشرة:
يندب وزير التجارة الموظفين المختصين بإثبات المخالفات المتعلقة بنظام الوكالات التجارية وبأحكام هذه اللائحة، وتكون لهم في هذا السبيل صفة رجال الضبط القضائي، ولهم دخول الأماكن والمحلات وإجراء التفتيش وتحرير محاضر ضبط المخالفات، وسماع أقوال أصحاب الشأن والاطلاع على المستندات إلى غير ذلك من إجراءات التحقيق.
المادة العشرون:
دون إخلال بأحكام نظام السجل التجاري أو بأي نظام معمول به في المملكة العربية السعودية يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تتجاوز خمسين ألف ريال كل من يُخالف أحكام نظام الوكالات التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الجرائد المحلية وذلك دون إخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض.
فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعودي أصبحت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة تصفية الأعمال إدارياً مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة دائماً أو لمدة معينة، ويجوز لوزير الداخلية الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد في ضوء العقوبة المحكوم بها، وعلى وزارة التجارة إبلاغه عن الأجنبي أو الشريك غير السعودي.
المادة الحادية والعشرون:
تشكّل هيئة من وزارة التجارة بقرار من وزير التجارة من ثلاثة أعضاء أحدهم على الأقل من المستشارين القانونيين لتطبيق العقوبات الواردة في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته. ويجوز التظلم من قرارات هذه الهيئة أمام وزير التجارة في خلال خمسة عشر يوماً من إبلاغه للمتظلم أو من ينوب عنه، وإلا أصبحت قراراتها نهائية بمضي المدة المذكورة وتصديق وزير التجارة عليها.
الباب الخامس: أحكام انتقالية
المادة الثانية والعشرون:
يجب على جميع الوكلاء والموزعين القائمين بالعمل في تاريخ نفاذ هذه اللائحة سواءً أكانوا مقيدين بالسجل أم لا التقدم بطلبات للقيد طبقاً لأحكام اللائحة خلال سنة من التاريخ المذكور. ولا يجوز لهم بعد انتهاء ذلك الميعاد مباشرة العمل إلا بعد إتمام القيد. ويُكتفى بالنسبة لمن سبق قيدهم من الوكلاء أن يُرفق بالطلب ما يثبت سريان عقد الوكالة وشهادة من الغرفة التجارية بسداد الاشتراك.
والله الموفق
ناقش هذا المقال مع الآخرين
كن أول من يطرح سؤالاً عن هذا المقال