اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
اللائحة التنفيذية لنظام البيانات التجارية
المادة الأولى:
البيانات التجارية هي الإيضاحات التي يجب أن توضع على البضائع أو المنتجات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للتعريف بها أو بصفاتها المميزة.
المادة الثانية:
يلتزم المنتج أو المستورد بكتابة البيانات التجارية الإلزامية على كل وحدة من البضائع أو المنتجات التي ينتجها أو يستوردها وعلى عبوة تلك الوحدة وعلى الوعاء الذي يحتوي على أكثر من وحدة بطريقة يصعب إزالتها.
المادة الثالثة:
تُعدَّ البيانات التالية بيانات إلزامية:
أ. عدد البضائع، أو مقدارها، أو مقاسها، أو كيلها، أو طاقتها، أو وزنها، أو تاريخ الإنتاج، أو تاريخ انتهاء الصلاحية.
ب. الجهة، أو البلد التي صنعت أو أنتجت فيها.
ج. العناصر الداخلة في تركيبها.
د. اسم المنتج أو الصانع.
المادة الرابعة:
إذا كان للسلعة مساس أو (علاقة) بصحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة فيجب أن يتضمن البيان الخاص بالعناصر الداخلة في تركيبها ما يلي:
أ. بيان ما إذا كانت السلعة (محمورة) معدلة وراثياً أو تحتوي على شيء من ذلك.
ب. بيان ما إذا كانت السلعة تحتوي على مواد خطرة ومدى خطورتها.
ج. بيان ما إذا كانت السلعة مُعالجة بالإشعاع.
المادة الخامسة:
يجب أن تُكتب جميع البيانات التجارية الإلزامية والاختيارية باللغة العربية وبشكل واضح وأن تكون مطابقة للحقيقة من جميع الوجوه، ويجوز كتابتها بلغة أخرى إضافة إلى اللغة العربية، وتكون العبرة بما دون باللغة العربية.
المادة السادسة:
وفقاً لأحكام المادة السادسة من نظام البيانات التجارية يُحظر استيراد أو بيع المنتجات التي لا تحمل أي من البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذه اللائحة.
المادة السابعة:
لا يجوز وضع أي بيان على منتج بما في ذلك العلامات التجارية يوحي بأن المنتج نشأ في منطقة جغرافية غير المنشأ الحقيقي له.
المادة الثامنة:
إذا كان للصانع أكثر من مصنع في أكثر من بلد وجب عليه وعلى المستورد إيضاح اسم البلد الذي أنتجت فيه السلعة، وإذا كانت مراحل الإنتاج تتم في أكثر من بلد وجب إيضاح ذلك تفصيلاً ببيان مراحل الإنتاج في كل بلد وعدم الاكتفاء بذكر اسم الجهة التي يوجد بها المصنع الرئيسي.
المادة التاسعة:
يكون البائع ومن يتم تصريف البضاعة لحسابه ومديرو الشركات والجمعيات والمؤسسات والمحلات مسئولين مع المنتج أو المستورد عن كل ما يقع تحت أيديهم من مخالفات لأحكام هذا النظام، وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة، ويفترض علم كل منهم بالمخالفة وله أن ينفي ذلك بكافة وسائل الإثبات.
المادة العاشرة:
تتولى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة تلقّي الشكاوى والبلاغات عن مخالفات أحكام هذا النظام.
المادة الحادية عشرة:
يتولّى مفتشو الضبط الذين يُعينهم وزير التجارة مجتمعين أو منفردين ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام والقرارات الصادرة تنفيذاً له، والتحفظ على السلع موضوع المخالفة والمستندات المتعلقة بها، وأخذ العينات، وحجز الأصناف التي توجد شبهة قوية على مخالفتها للنظام، والتحقيق مع المخالفين، وهم في سبيل ذلك دخول المحلات والمخازن والمستودعات الموجودة فيها السلع الخاضعة لأحكام هذا النظام وما يلحق بها من مستودعات ووسائل النقل، سواءً كانت هذه الأماكن مخصصة كلياً أو جزئياً لتلك السلع.
المادة الثانية عشرة:
يكون للموظفين الصادر بتعيينهم قرار من وزير التجارة صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، ولهم الاستعانة بأقسام الشرطة والتنسيق مع البلديات والجهات ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
يتعين أن يكون ضبط المخالفات وسحب العينات وحجز البضاعة وتسليمها وفك الحجز والتحفظ على المستندات بموجب محاضر رسمية وفقاً للنماذج التي تعدها الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري، على أن تتضمن مكان الضبط وتاريخه واسم المخالف ونوع المخالفة وبيان المضبوطات ووصفها، ويجب توقيع المحضر من قبل كل من القائم بالضبط وصاحب المحل أو المدير أو المسئول في مكان الضبط، فإذا رفض التوقيع يُشار إلى ذلك في المحضر.
المادة الرابعة عشرة:
على الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة المختصة خلال يومين من تاريخ ضبط المخالفة إرسال العينة المراد تحليلها إلى الجهة المختصة، والاحتفاظ بعينتين أخريين مماثلتين للعينة المرسلة.
المادة الخامسة عشرة:
يتم التصرف في البضائع أو المنتجات المحجوزة بمقتضى هذا النظام وفقاً لما يلي:
أ. إذا كانت المخالفة لا تمس ذاتها ولا تؤثر على صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة ولا يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية السعودية للسلعة، تصحح بإزالة أسباب المخالفة بذكر البيان الناقص أو تصويب البيان الخاطئ بصورة واضحة وبما لا يسمح بتغييرها أو التلاعب فيها، سواء وردت هذه البيانات في بطاقتها أو في وصفها أو طرق الإعلان عنها أو الدعاية لها أو غير ذلك.
ب. إذا كانت المخالفة تمس صحة وسلامة الإنسان أو الحيوان أو البيئة أو يتعارض التصحيح مع المواصفة القياسية للسلعة، فيتم التصرف فيه وفق ما يصدره ديوان المظالم.
ج. لا يمنع استكمال البيانات أو تصحيحها من إيقاع العقوبات النظامية في حالة ثبوت المخالفة.
المادة السادسة عشرة:
على الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري وفروع الوزارة المختصة خلال أسبوعين من تاريخ ضبط المخالفة إنهاء التحقيق فيها، وإعداد مذكرة بوقائع الموضوع، وفك الحجز إذا استنفد أغراضه أو التأكيد على استمراره، مع تحديد المخالفة ومستندات الإدانة وتحديد مواد النظام التي خالفها، ومن ثم إحالة أوراق المخالفة مع عينة من المنتج موضوع المخالفة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو فرعها المختص لتتولى التحقيق والادعاء العام فيها أمام ديوان المظالم.
والله الموفق
ناقش هذا المقال مع الآخرين
كن أول من يطرح سؤالاً عن هذا المقال