نظام الهيئة السعودية للمهندسين
نظام الهيئة السعودية للمهندسين
المادة الأولى:
الهيئة السعودية للمهندسين هيئة مهنية علمية ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تعمل تحت إشراف الجهة التي يصدر بتحديدها أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مقرها مدينة الرياض، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل المملكة، ويعبر عنها بالهيئة في مواد هذا النظام.
المادة الثانية:
تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ولها على الأخص ما يأتي:
وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص.
وضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية.
إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات المتعلقة بشعب وفروع الهندسة، ونشرها، وإصدار مجلات مهنية وعلمية.
تنظيم الدورات وإقامة المؤتمرات والندوات والمعارض ذات العلاقة بالمهنة، والمشاركة فيها.
إبداء المقترحات التي تراها مناسبة للقرارات والتعليمات المتعلقة بالمهنة.
تقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس إدارة الهيئة.
المادة الثالثة:
تتكون عضوية الهيئة من:
عضوية أساسية: وتشمل جميع السعوديين الحاصلين على شهادة جامعية في التخصصات الهندسية أو ما يعادلها، العاملين في هذه المهن.
عضوية انتساب: وتشمل (يتبعها نص غير مكتمل في الملف الأصلي).
المادة الرابعة:
(لم يرد نص المادة الرابعة بشكل واضح في الملف الأصلي)
المادة الخامسة:
(نص المادة الخامسة كما ورد في الملف الأصلي غير مكتمل أو مشوش، والمتاح منه ما يلي):
إقرار خطة العمل التي يقدمها مجلس إدارة الهيئة، واعتماد التقرير السنوي عن نشاطها.
انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء لتكون بالنص الآتي:
أ. الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس.
ب. ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خبرة واختصاص في مجال عمل الهيئة، أو من أي منهما، يشكلون النصف الآخر.يكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين ذوي الخبرة والاختصاص، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة.
يختار رئيس الجهة المشرفة على الهيئة رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً له من الأعضاء، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء.
تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعقد مجلس الإدارة جلسة – على الأقل – كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك – كتابة – رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه على الأقل.
يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الاجتماع أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجع الجانب الذي صوت معه الرئيس.
يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت.
المادة السابعة:
يقوم مجلس الإدارة بممارسة الصلاحيات اللازمة لتصريف شؤونها وتحقيق أهداف الهيئة المنصوص عليها في المادة (الثانية) من النظام، وله على الأخص ما يأتي:
دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
اقتراح التنظيم الداخلي للهيئة.
اقتراح اللوائح التنفيذية لنظام الهيئة.
اقتراح قيمة اشتراكات الأعضاء.
إعداد الحسابات الختامية للهيئة.
إعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة، واقتراح خطة عمل لها.
إقرار الميزانية السنوية للهيئة.
تشكيل اللجان الفنية والعلمية والشعب الهندسية، ووضع قواعد ممارسة مهماتها.
تعيين الأمين العام للهيئة ونائبه، وتحديد واجباتهما ومسؤولياتهما وحقوقهما.
قبول الهبات والتبرعات.
إقرار سياسة استثمار أموال الهيئة.
المادة الثامنة:
تتكون موارد الهيئة المالية من:
اشتراكات الأعضاء.
الهبات والتبرعات.
إيراد ما تقدمه الهيئة من خدمات.
عائد استثمار أموال الهيئة.
ناقش هذا المقال مع الآخرين
كن أول من يطرح سؤالاً عن هذا المقال